السيد محمد حسن الترحيني العاملي
209
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أيضا ، ( ولا رجوع ) في الصورتين لما تقدم من أنه عقد لازم ، وليس فرعا على غيره . ( وعلى القول بفرعية العارية ، له الرجوع ( 1 ) ) في الصورتين لأن متعلقه ( 2 ) المنفعة بغير عوض فيهما ( 3 ) . والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه ، لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح ، فلا يكون ( 4 ) في مقابلة المنفعة عوض فيكون ( 5 ) عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه ( 6 ) عند القائل بها ( 7 ) . [ مسائل ] ( ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع ) بين المتخاصمين بحسب أصله ، وإن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة ( ذكر فيه أحكام من التنازع ) بحسب ما اعتاده المصنفون ، ( ولنشر ) في هذا المختصر ( إلى بعضها في مسائل ) :